مركز المعجم الفقهي
17529
فقه الطب
- المقنع والهداية جلد : 1 من صفحة 13 سطر 19 إلى صفحة 14 سطر 15 واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد ، فإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر ، وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة ، . . . ولا تغسل رأسك بالطين ، فإنه يسمج الوجه ،